الشيخ الصدوق

322

من لا يحضره الفقيه

وفي حديث آخر : إن كان الطير يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه اكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية ( 1 ) . 4147 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام " . ( 2 ) 4148 - وروى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الحارث ( 3 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء مما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : لا بأس به كله " . 4149 - وسأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه السلام " عن الحبارى ( 4 ) فقال : لوددت أن عندي منه فآكل حتى أمتلي " . 4150 - وسأل زكريا بن آدم ( 5 ) أبا الحسن عليه السلام " عن دجاج الماء ، فقال : إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس به " . 4151 - وسأل عبد الله بن سنان ( 6 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن بيض طير الماء ، فقال :

--> ( 1 ) كأن المراد بالحديث ما يأتي في المجلد الرابع باب النوادر - آخر أبواب الكتاب - في وصية النبي لعلى عليهما السلام " يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاه ، ومن السمك ما كان له قشور ، ومن الطير ما دف واترك ما صف ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية " والصيصية - بكسر أوله بغير همز - الإصبع الزايد في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا . ( 2 ) رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 245 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي - عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله . ( 3 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 343 في الحسن كالصحيح عن نجبة بن الحارث . ( 4 ) الحبارى - بضم المهملة مقصورا - : طائر معروف يضرب به المثل في البلاهة ويقال له بالفارسية : ( هوبره ) . ( 5 ) طريق المصنف إلى زكريا بن آدم صحيح وهو ثقة جليل القدر من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قبره بفم المشرفة . ( 6 ) الطريق إليه صحيح وهو ثقة . والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 342 في ذيل حديث عنه .